ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٧ - الحديث ١٥٦
ع.
[الحديث ١٥٦]
١٥٦ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُوسَى عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَانِ أَوْ حَمَلَانِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ
و في الكافي و الفقيه هكذا: عن يزيد بن خليفة قال: كان في جانب بيتي
مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام يكب المكتل و هو لا يعلم أن فيه
بيضتين فكسرهما، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن [١]- إلخ. و على ما في الكتاب يحتمل أن يكون قوله" فخرجت" تفسيرا لما
أجمل أولا من السؤال، و يحتمل أن يكون سأل أولا أبا عبد الله عليه السلام فلم
يجبه، ثم خرج فسأل عبد الله، ثم عاد فسأله عليه السلام. و يدل على أن المولى ضامن لما يجنيه العبد، إن كان المراد بالغلام
العبد، و يحمل على ما إذا أحرم بإذن المولى، و إن كان [المراد] [٢] بالغلام الصبي، فيدل على ضمان الولي ما يجنيه الصبي الذي أحرم به، و
إن كان ظاهر الرواية لزوم الكفارة لما يجنيه العبد أو الصبي، و إن لم يكونا
محرمين، لكنه مخالف للمشهور، و يمكن حمله على الاستحباب. و قال الجوهري: المكتل شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا [٣]. الحديث السادس و الخمسون و المائة:
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٧٠، ح ٢٠.
[٢]الزيادة منا.
[٣]صحاح اللغة ٥/ ١٨٠٩.